أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
معلومات عن الفتوى: زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
رقم الفتوى :
4418
عنوان الفتوى :
زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5230)
قد حصل تكوين صندوق بمبلغ من المال لأبناء قبيلة آل حسين بالأحمر، وذلك لسد حاجة بعض الأمور، مثل الدم وخلافه لا قدر الله، وعددهم 15 شخصاً بمعدل 500 خمسمائة ريال للشهرين الأولين، ثم مائة ريال عن كل شهر، وقد تم تكوين هذا الصندوق في 28/8/1401هـ، وقد بلغ حتى 28/8/1402هـ مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال(25000)، ثم وضعت هذا المبلغ في المضاربة الإسلامية مشروع الأمير محمد الفيصل، وحيث أنني لم أزك هذا المبلغ نظراً لشكوكي فيه، كونه لعدة أشخاص لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع وأنا في انتظار الإجابة من فضيلتكم عن إخراج زكاته إذا كان عليه زكاة حفظكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب فيها، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كلٍ في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: